الأنظمة
نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوة:قوة الامن العام. لفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط…
- المادة 3لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة كل من ( القوات المسلحة ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في النظام المشار اليه في المادة (4) من هذا النظام ( قوة الامن العام ) و(…
- المادة 4لغايات هذا النظام يطبق نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (132) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يحل محله على الافراد في قوة…
- المادة 5تعتبر اشتراكات الافراد المحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام استمراراً لاشتراكهم في الصندوق المنشأ وفقاً لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم (40) لسنة 1966 ، على ان يتم …
- المادة 6يلغى ( نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام ) رقم (40) لسنة 1966 0