المادة 2 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوة:قوة الامن العام. لفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم مدني و لا تشمل المرشح والتلميذ العسكري الدارس في الجامعات او المعاهد العسكرية الذي يتم تخريجه منها برتبة مرشح او ضابط. الصندوق :صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام . اللجنة:اللجنة الادارية للصندوق . الرئيس :رئيس اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك