المادة 3 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965
لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة كل من ( القوات المسلحة ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في النظام المشار اليه في المادة (4) من هذا النظام ( قوة الامن العام ) و(مدير الامن العام ) على التوالي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026