المادة 5 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965
تعتبر اشتراكات الافراد المحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام استمراراً لاشتراكهم في الصندوق المنشأ وفقاً لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم (40) لسنة 1966 ، على ان يتم اقتطاع هذه الاشتراكات وفقاً لاحكام النظام المشار اليه في المادة (4) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026