الأنظمة

نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية…
  3. المادة 3على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفتش ما يلي :- أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها. ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازم…
  4. المادة 4تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :- أ- المؤهل العلمي ا…
  5. المادة 5تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:- أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة…
  6. المادة 6على المفتش الالتزام بما يلي-: أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التن…
  7. المادة 7أ- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، تحدد بموجبها المعايير المر…
  8. المادة 8على الجهة المرجعية التنظيمية تهيئة المتطلبات اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:- أ- وضع برنامج تدريب شامل للمفتشين شريطة أن يشمل برامج الت…
  9. المادة 9لا يجوز ربط تقييم المفتش الوظيفي أو الفني أو الحوافز المقدمة له بعدد أو قيمة المخالفات التي يتم إصدارها استناداً لنتائج الزيارات التفتيشية التي يقوم بها.
  10. المادة 10تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين الخاصة في الجهات المرجعية التنظيمية ومدونة السلوك الوظيفي على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.