الأنظمة
نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية…
- المادة 3على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفتش ما يلي :- أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها. ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازم…
- المادة 4تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :- أ- المؤهل العلمي ا…
- المادة 5تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:- أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة…
- المادة 6على المفتش الالتزام بما يلي-: أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التن…
- المادة 7أ- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، تحدد بموجبها المعايير المر…
- المادة 8على الجهة المرجعية التنظيمية تهيئة المتطلبات اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:- أ- وضع برنامج تدريب شامل للمفتشين شريطة أن يشمل برامج الت…
- المادة 9لا يجوز ربط تقييم المفتش الوظيفي أو الفني أو الحوافز المقدمة له بعدد أو قيمة المخالفات التي يتم إصدارها استناداً لنتائج الزيارات التفتيشية التي يقوم بها.
- المادة 10تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين الخاصة في الجهات المرجعية التنظيمية ومدونة السلوك الوظيفي على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.