المادة 5 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018
تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:-
أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة والتفتيش بما في ذلك المهام الأساسية ومؤشرات الأداء.
ب- تحديد الصلاحيات الممنوحة للمفتش والإجراءات التي يحق له القيام بها.
ج- عدم السماح للمفتش الجديد القيام بأي من أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش قبل تدريبه وتصنيفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026