المادة 5 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:- أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة والتفتيش بما في ذلك المهام الأساسية ومؤشرات الأداء. ب- تحديد الصلاحيات الممنوحة للمفتش والإجراءات التي يحق له القيام بها. ج- عدم السماح للمفتش الجديد القيام بأي من أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش قبل تدريبه وتصنيفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك