المادة 7 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، تحدد بموجبها المعايير المرتبطة بإجراءات التفتيش وفق تشريعاتها على أن تتضمن ما يلي:-
1- منع المحسوبية أو المحاباة أو تقديم معاملة تفضيلية عند اتخاذ القرارات او ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالرقابة والتفتيش.
2- منع تضارب المصالح للمفتشين أثناء تنفيذهم الزيارات التفتيشية، وكيفية الإعلان عن أي تضارب أو وجود مصلحة خاصة قبل القيام بأي من هذه الزيارات.
3- ضبط التزامات المفتشين أثناء عملهم وبعد الانتهاء منه خاصة ما يتعلق بالاطلاع والإفصاح عن معلومات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.
4- عدم قبول الهدايا أو المزايا من الأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.
5- تعامل المفتش مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية وموظفيها بنزاهة وعدالة واحترام.
6- أي بيانات أخرى تتعلق بالجهة المرجعية التنظيمية.
ب- على المفتشين بعد الاطلاع على مدونة السلوك الوظيفية التوقيع عليها قبل البدء بممارسة عملهم.
ج- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بتوفير الوسائل اللازمة بما في ذلك الوسائل الالكترونية لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026