المادة 3 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفتش ما يلي :- أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها. ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازمين. ج- أن يمتلك الصفات والمهارات الشخصية المناسبة. د- أن يجيد المهارات الإدارية والسلوكية واللغوية ومهارات الحاسوب اللازمة للقيام بتنفيذ مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك