المادة 3 من نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018
على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفتش ما يلي :-
أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها.
ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازمين.
ج- أن يمتلك الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
د- أن يجيد المهارات الإدارية والسلوكية واللغوية ومهارات الحاسوب اللازمة للقيام بتنفيذ مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026