الأنظمة

نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام سجل التجارة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التجارة. الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة وا…
  3. المادة 3أ- ينظم في الوزارة وبإشراف مراقب السجل سجل يسمى (سجل التجارة) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرأ على القيد من إجراءات …
  4. المادة 4ينظم سجل في مركز كل محافظة وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  5. المادة 5أ- يبدأ العمل بتطبيق احكام السجل في المواعيد التي يحددها الوزير ووفق الاجراءات التي يقررها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- على كل تاجر ان يتقدم بطلب التسجيل في …
  6. المادة 6أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:- 1- الاسم الكامل. 2-الاسم التجاري او العنوان التجاري . 3- تا…
  7. المادة 7أ-لمراقب السجل ان يطلب تقديم أي وثائق او معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل. ب- يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد او بالوس…
  8. المادة 8أ- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله. ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها…
  9. المادة 9على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على ا…
  10. المادة 10يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.
  11. المادة 11إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا ا…
  12. المادة 12للوزير إصدار النماذج الخطية والإلكترونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:- أ-تصاريح احتراف التجارة . ب-الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات …
  13. المادة 13تزود الوزارة أمين السجل بخاتم خاص للاستعمال الرسمي.
  14. المادة 14كل من يخالف هذ النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
  15. المادة 15للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.