المادة 6 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:-
1- الاسم الكامل.
2-الاسم التجاري او العنوان التجاري .
3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة.
4-الجنسية.
5- نوع النشاط التجاري الذي يمارسه.
6- فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت .
7- أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة ولادتهم وجنسياتهم و الصلاحيات الممنوحة لهم.
8- رأس المال المصرح به.
ب- لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا الأهلية لأي سبب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026