المادة 9 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

على التاجرإعلام أمين السجل خلال شهر بأي تغير يطرأ على البيانات المثبتة في السجل وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجز على أمواله أو برفع هذه التدابير عنه. ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح الواقي من الإفلاس أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمقدرة المفلس أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو العدل عن إغلاقها أو إعادة الاعتبار. ج- نقل ملكية المحل التجاري أو جزء منه للغير. د- لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى مراقب السجل ما لم تستكمل إجراءات النقل بشكلها النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم العقد الى مراقب السجل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة