المادة 8 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

أ- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله. ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة. ج- تفصل المحكمة المختصة في أي نزاع ناشئ عن القيد في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة