المادة 8 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
أ- يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر أو لوكيله.
ب- تعطى الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او لوكيله بالطريقة التي يحددها التاجر سواء باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.
ج- تفصل المحكمة المختصة في أي نزاع ناشئ عن القيد في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026