الأنظمة
نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الكهرباء العام . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع…
- المادة 3أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسما بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة …
- المادة 4تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة . اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية على النحو التالي:- أ- الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- الاسبوع الاو…
- المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 6يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.