المادة 4 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة . اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية على النحو التالي:- أ- الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- الاسبوع الاول من شهر نيسان من كل سنة. ج- الاسبوع الاول من شهر تموز من كل سنة. د- الاسبوع الاول من شهر تشرين الأول من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة