المادة 3 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسما بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع. ب. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (25,0%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأسمال تستوفي الهيئة رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرا علي استطاعتها. ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها. د -1- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره (05,0) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته. 2- باستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره (141000) مائة وواحد وأربعون ألف دينار. 3- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره (1250) ألف ومئتان وخمسون ديناراً لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. 4- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره (105000) مائة وخمسة آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام. 5- تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة