المادة 6 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة