المادة 6 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015
يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026