الأنظمة
نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . الجامعة …
- المادة 3تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :- أ- (000,200 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0 ب-( 000,100 ) مائة ألف د…
- المادة 4يحظر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة اعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام 0
- المادة 5يصدر مجلس التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .