المادة 3 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :-
أ- (000,200 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0
ب-( 000,100 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية.
ج-( 000,75 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية المجتمع المتوسطة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026