المادة 4 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010

يحظر على مؤسسات التعليم العالي الخاصة ممارسة اعمالها قبل دفع رسوم الترخيص المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة