المادة 1 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك