الأنظمة
نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا. مأمو…
- المادة 3أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة…
- المادة 4أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما…
- المادة 5أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق ال…
- المادة 6على صاحب المصنع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.
- المادة 7يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام …
- المادة 8أ- تعتبر مهربة كميات الزيت التي تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه وتخضع لغرامة تعادل خمسة امثال رسم الانتا…
- المادة 9كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
- المادة 10يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانة ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعليمات…
- المادة 11للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف أية مخالفة لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حا…
- المادة 12تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.
- المادة 13تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسوم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء …
- المادة 14للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.