المادة 13 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسوم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026