المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. وعلى صاحب المعمل ان يعد فيه مكتباً لائقا لمأمور الجمرك ويزوده بجهاز هاتف.
ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار كل سنة ويجوز تجديدها.
ج- يستوفي رسم الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفي عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على 12 شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026