المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026