المادة 3 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023
تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالقطاع:-
أ- تمارس الهيئة دون غيرها المهام والصلاحيات التالية:-
1- منح التصريح والرخصة للشخص لممارسة الأعمال في القطاع.
2- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما، ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى.
3- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافق عملياته وفقاً للتشريعات النافذة.
4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد والانظمة المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من الجهة صاحبة الاختصاص.
5- اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له أو المصرح له وفقاً لهذه المعايير واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له أو المصرح له مسؤولاً عن اعدادها.
6- تأهيل وتدريب موظفي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تنظيم العلاقات فيما بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية في القطاع من جهة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة أخرى.
8- تقديم الرأي والخبرة في أي موضوع يتعلق بتنظيم القطاع.
9- اطلاق حملات التوعية الاعلامية على مستوى المملكة بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي وبما يحقق ثقة المجتمع المحلي (المستهلكين) بالهيئة.
10- تزويد مجلس الوزراء بالتقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية.
ب- كما تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتنظيم القطاع.
2- انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع في الهيئة والسجل الوطني للقطاع بحيث يكون جزءا لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع.
3- الاتصال بالمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بتنظيم القطاع في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في مجال عملها.
4- المشاركة في المشروعات العربية الاقليمية والدولية الخاصة بتنظيم القطاع المتعلقة بالخبرات أو البحوث وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026