الأنظمة
نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . الهيئة:هيئة تن…
- المادة 3تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالقطاع:- أ- تمارس الهيئة دون غيرها المهام والصلاحيات التالية:- 1- منح التصريح والرخصة للشخص لممارسة الأعمال في الق…
- المادة 4أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون. ب-مع مرا…
- المادة 5ترفع الهيئة مشروعات الأنظمة المتعلقة بعملها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
- المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون. ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق ف…