الأنظمة

نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . الهيئة:هيئة تن…
  3. المادة 3تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالقطاع:- أ- تمارس الهيئة دون غيرها المهام والصلاحيات التالية:- 1- منح التصريح والرخصة للشخص لممارسة الأعمال في الق…
  4. المادة 4أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون. ب-مع مرا…
  5. المادة 5ترفع الهيئة مشروعات الأنظمة المتعلقة بعملها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون. ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق ف…