المادة 4 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023

أ-ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمارس مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء صلاحية تعيين مجلس المفوضين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً لأحكام القانون. ب-مع مراعاة أحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، يستمر الرئيس وأعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها مدة لا تزيد على ستة أشهر الى حين اعادة تعيينهم أو تعيين بديل عن أي منهم خلال المدة ذاتها. ج- إذا شغر مركز الرئيس أو المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأحد الأسباب المحددة في القانون، يعين مجلس الوزراء بديلاً عنه في المجلس وفقاً لأحكام القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته. د- في حال شغر مركز أي من المفوضين يتخذ المجلس قراره بتكليف أحد أعضاء المجلس بالمهام الموكلة اليه إلى حين تعيين بديل عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك