المادة 2 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس/الرئيس التنصففحيةذ 1 مي.ن 4 المفوض:عضو المجلس.
قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل
الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز القطاع:الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الشعاعية والأمان والأمن النووي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026