الأنظمة
نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الصندوق: صندوق…
- المادة 3أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0 2- اضافة لم…
- المادة 4تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوا…
- المادة 5يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير: أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة ا…
- المادة 6تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او…
- المادة 7أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته. ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المست…
- المادة 8لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع يحضره.
- المادة 9للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.