الأنظمة

نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الصندوق: صندوق…
  3. المادة 3أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0 2- اضافة لم…
  4. المادة 4تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوا…
  5. المادة 5يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير: أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة ا…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او…
  7. المادة 7أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته. ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المست…
  8. المادة 8لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع يحضره.
  9. المادة 9للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.