المادة 7 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته. ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية: 1- اذا كان في اجازة مرضية زادت على ستين يوما. 2- اذا كان في اجازة دون راتب وعلاوات وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به مهما كانت مدتها. 3- اذا وفد في دورة تدريبية تزيد على مدة شهرين او بعثة علمية. 4- اذا ادين بجنحة او جناية تمس شرف المهنة او الاداب والاخلاق العامة. 5- اذا أخل بأعمال وظيفته أو أهمل في القيام بها بناء على تقرير من لجنة يشكلها الوزير او الامين العام . 6- اذا اوقف عن العمل بقرار من الوزير عند احالته الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. 7- اذا كان منتدبا او مكلفا او معاراً وفقاً لاحصكفاحةم 3ن مظن ا4م الخدمة المدنية للعمل خارج الوزارة ويستنثى من ذلك الطبيب او الصيدلي الذي تكلفه الوزارة بالعمل لدى اي جهة تقدم خدمات علاجية شريطة ممارسته هذه الخدمات لدى تلك الجهة 0 ج- يستثنى من احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، الطبيب او الصيدلي الذي يتم الحاقه من الوزارة بالخدمات الطبية الملكية او بمستشفيات الجامعات الرسمية او اي من المستشفيات العامة او المراكز العلاجية العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة