المادة 3 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992
أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
2- اضافة لما ورد النص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ، يمنح الطبيب البشري الذي يعمل في أي من المناطق النائية في المملكة التي يحددها الوزير ، حافزا اضافيا وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
ب- يصرف لطبيب الاسنان او للصيدلي الذي لا تقل مدة الخدمة له في الوزارة عن سنة واحدة الحافز المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لأحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ولغايات حساب هذه المدة تعتبر مدة الخدمة الفعلية السابقة التي امضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية او في أي من المستشفيات التابعة للجامعات الأردنية على أنها تمت في الوزارة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يصرف ، بناء على تنسيب اللجنة الفنية ، الحافز لطبيب الاسنان والصيدلي الذي تقل خدمته عن سنة واحدة اذا كان يعمل في أي منطقة نائية من المملكة تحدد بقرار من الوزير.
د- على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصرف للطبيب او الصيدلي الذي يكلف ، او ينتدب وفق احكام التشريعات النافذة للعمل في الوزارة الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026