المادة 2 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني. الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان يعين في الوزارة 0 الصيدلي: اي صيدلي مرخص يعين في الوزارة. مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الطبيب من تاريخ تعيينه في الوزارة. الحافز: المبلغ المستحق بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة