المادة 2 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.
الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان يعين في الوزارة 0 الصيدلي: اي صيدلي مرخص يعين في الوزارة.
مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها الطبيب من تاريخ تعيينه في الوزارة.
الحافز: المبلغ المستحق بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026