الأنظمة
نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) اية منطقة ري يقرر المجلس من حين لاخ…
- المادة 3أ- تعين السلطة مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها ضمن منطقة المشروع بحيث لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 25 دونما تقريبا. ب- لا يجوز تجزئة اية وحدة زراعية الى قطع متع…
- المادة 4يتم اختيار المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في منطقة المشروع من قبل لجنة تسمى (لجنة انتقاء المرشحين) تتألف من المحافظ رئيسا وممثل عن كل من مديرية الامن العام ، وزارة الزرا…
- المادة 5تختار وزارة الزراعة العدد الملائم من قوائم المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في المشروع ، بحيث لا يقل عددهم عن عدد الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع.
- المادة 6يتم تمليك الوحدات الزراعية للمرشحين الذين اختارتهم وزارة الزراعة بعد انقضاء فترة التدريب على الاعمال الزراعة لمدة خمس سنوات وفق برنامج فني تضعه وزارة الزراعة يطبق على مرح…
- المادة 7تقوم السلطة بتخصيص وحدة واحدة من الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع في كل مشروع على حدة الى كل مزارع من المزارعين الذين اكملوا فترة التدريب بمرحلتها وذلك بناء على تنسيب من ل…