المادة 3 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970
أ- تعين السلطة مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها ضمن منطقة المشروع بحيث لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 25 دونما تقريبا.
ب- لا يجوز تجزئة اية وحدة زراعية الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026