المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا أذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) اية منطقة ري يقرر المجلس من حين لاخر شمولها باحكام هذا النظام ويعين احد اثباتها واوصافها وتكون مشروعا قائما بذاته.
ب- تعني كلمة (مزارع) الشخص المرشح لتملك وحدة زراعية بمنطقة المشروع والذي اجتاز المرحلة الاولى من التدريب على الاعمال الزراعية باشراف وزارة الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026