المادة 7 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970
تقوم السلطة بتخصيص وحدة واحدة من الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع في كل مشروع على حدة الى كل مزارع من المزارعين الذين اكملوا فترة التدريب بمرحلتها وذلك بناء على تنسيب من لجنة انتقاء المزارعين وقرار من مجلس السلطة وتحديد اثمان الوحدات الزراعية وطريقة استرداد اثمانها بقرار من المجلس وفق احكام الفقرة (د) من المادة (23) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026