الأنظمة

نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة المالية لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة المالية الوزير: وزير المالية الامين العام:…
  3. المادة 3تتولى الوزارة رسم السياسة المالية للدولة وتنفيذها ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ- وضع الخطط لتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك متابعة تحقيق وتحصيل الايرادات العامة …
  4. المادة 4يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: أ- المديريات 1-مديرية الايرادات العامة 2- مديرية النفقات العامة 3- مديرية الحسابات العامة 4- مديرية الادارة النقدية 5- مديرية الد…
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية. ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل …
  6. المادة 6أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها، وللأمين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم او شعبة اخر…
  7. المادة 7تتم تسمية مساعدي الامين العام ومديري المديريات ورئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري ورؤوساء الاقسام والشعب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.صفحة 3 من 5
  8. المادة 8تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس 2- مساعدي الامين العام 3- المستشارين 4- مديري المديريات في مركز الوزار…
  9. المادة 9تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:- أ- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقويمها دوريا. ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات …
  10. المادة 10أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او مساعديه او مديري المديريات. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظا…
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات في الوزارة. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشاري…
  12. المادة 12يلغى نظام (تنظيم وادارة وزارة المالية) رقم (25) لسنة 1972، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.