المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997

تتم تسمية مساعدي الامين العام ومديري المديريات ورئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري ورؤوساء الاقسام والشعب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.صفحة 3 من 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك