المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
تتم تسمية مساعدي الامين العام ومديري المديريات ورئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري ورؤوساء الاقسام والشعب بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.صفحة 3 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026