المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس
2- مساعدي الامين العام
3- المستشارين
4- مديري المديريات في مركز الوزارة
5- اثنين من مديري المالية في المحافظات يتم تسميتهما من الوزير لمدة سنة.
ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ،ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
د- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوات لاجتماعات اللجنة والتحضير لها وتنظيم محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026