المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 56 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة المالية
الوزير: وزير المالية
الامين العام: الامين العام للوزارةصفحة 1 من 5
المديرية:اي مديرية في مركز الوزارة او في مركز المحافظة.
المدير: مدير المديرية
اللجنة: لجنة التخطيط
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026