الأنظمة

نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. المجلس:مجلس التعليم الع…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
  4. المادة 4- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً لل…
  5. المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها. 2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما…
  6. المادة 6أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة. ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعي…
  7. المادة 7أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة مع…
  8. المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك معايير وشروط ممارسة العمل الأكاديمي.
  9. المادة 9يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018،على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غ…