الأنظمة
نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. المجلس:مجلس التعليم الع…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
- المادة 4- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً لل…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها. 2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما…
- المادة 6أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة. ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعي…
- المادة 7أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة مع…
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك معايير وشروط ممارسة العمل الأكاديمي.
- المادة 9يلغى نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018،على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غ…