المادة 7 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

أ- يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها والمبتعثين للتعيين فيها قبل تاريخ 1/7/2021، مجازين لممارسة العمل الأكاديمي وفق أحكام هذا النظام ويتم قيد أسمائهم في قاعدة البيانات وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب. ب-لا تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس واعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين الذين يعينون بناء على اتفاقيات بين الجامعة أو الكلية الجامعية ومؤسسات عالمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك