المادة 6 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة. ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة إلى حين حصولهم على الإجازة الدائمة وفقاً لأحكام هذا النظام. ج-1- في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة الدائمة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. 2-لا يتقاضى المبتعث الموقوف وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة الإيقاف أي رواتب وعلاوات. 3-في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة الدائمة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتزامه للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك