المادة 3 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023
تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026