المادة 3 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009

أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردنية بعد التأكد من عدم وجود حجز فني او قضائي عليها 0 ب- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- تتولى السلطة في سياق قيامها بمهامها المنصوص عليها فيها التنسيق المسبق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدم خدمات القطر والارشاد ومشغلو الموانئ 0 2- تتولى السلطة تجهيز اجهزة الاتصال المناسبة والكوادر البشرية اللازمة لقيامها بمهامها 0 3-تراعى احكام التشريعات والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة