المادة 4 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009

يتوجب على جميع السفن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم خدمات القطر والارشاد في المياه الاقليمية الاردنية وذلك استنادا للاتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العلاقة وعلى السلطة ابلاغ دولة علم السفينة عن اي مخالفة لاي منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة