الأنظمة
نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير النقل 0 السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 ال…
- المادة 3أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردن…
- المادة 4يتوجب على جميع السفن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم خدمات القطر والارشاد في المياه الاقليمية الاردنية وذلك استنادا للاتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العل…
- المادة 5لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
- المادة 6يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بدخول السفن ومغادرتها المياه الاقليمية الاردنية وتنظيم الاتصالات ال…