الأنظمة

نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير النقل 0 السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 ال…
  3. المادة 3أ- تتولى السلطة ادارة مركز الاتصالات البحرية اللاسلكية وتنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية واصدار تصاريح عدم الممانعة لدى مغادرة السفن المياه الاقليمية الاردن…
  4. المادة 4يتوجب على جميع السفن الالتزام بالتعليمات التي يصدرها مقدم خدمات القطر والارشاد في المياه الاقليمية الاردنية وذلك استنادا للاتفاقيات والتشريعات والممارسات الدولية ذات العل…
  5. المادة 5لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
  6. المادة 6يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بدخول السفن ومغادرتها المياه الاقليمية الاردنية وتنظيم الاتصالات ال…