المادة 2 من نظام تنظيم دخول السفن الى المياه الاقليمية الاردنية رقم 109 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير النقل 0 السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة السلطة 0 المدير:مدير عام السلطة 0 مركز الاتصالات:مركز اتصالات ميناء العقبة التابع للسلطة الخاص بالاتصال مع السفن وندائه اللاسلكي (Aqaba Port Control) 0 المياه الاقليمية الاردنية:الحدود التي تقررها الجهات الرسمية المختصة للمياه الاقليمية الاردنية وتحدد بالعلامة رقم ( صفر ) على شاطىء البحر الاحمر الشمالي الشرقي في خليج العقبة وتتجه بخط مستقيم لمسافة (84,2) كيلو مترا حيث تلتقي مع الخط الذي ينصف خليج العقبة ، ومن هذه النقطة يتبع الحد البحري الخط الذي ينصف الخليج وباتجاه الجنوب الى اخر نقطة تتعامد مع خط الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاطىء الشرقي مقابل مركز حدود الدرة 0 مقدم خدمات القطر والارشاد:الجهة التي يعهد اليها بتقديم خدمات القطر والارشاد للسفن في المياه الاقليمية الاردنية 0 السفينة:اي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد او في مرحلة البناء ايا كان نوعها او تسميتها او حمولتها وملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة ( صغيرة ) اذا قل طولها عن (24) مترا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة