الأنظمة
نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استعمال الأراضي لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوزير:وزير الإدارة ا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم المصدق في جميع مناطق المملكة ويستثنى من ذلك المناطق التي تخضع لتشريعات خاصة. ب- تعد الوزارة خريطة لاستعمالا…
- المادة 4لغايات هذا النظام تصنف الأراضي إلى المناطق التالية حسبما هو مبين على خريطة استعمالات الأراضي:- أ- المناطق الرئيسية:- 1- المناطق الزراعية. 2- المناطق المعتدلة. 3- المناطق …
- المادة 5مع مراعاة أحكام نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى النافذ فيما يتعلق بالجهات التنظيمية المعنية بالموافقة على الترخيص تحدد استعمالات كل تصنيف من تصنيفات الأراضي على النحو ال…
- المادة 6على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس الموافقة على تنظيم التجمعات السكنية في المناطق الزراعية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للأحكام التي يقررها لذلك.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 8يلغى نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم (6) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.