المادة 6 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس الموافقة على تنظيم التجمعات السكنية في المناطق الزراعية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للأحكام التي يقررها لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026